السيد الخوئي

34

كتاب الطهارة

ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 1 ) والصغير والكبير ( 2 ) بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) ويجب أن يكون ذلك بإذن

--> ( 1 ) تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة .